يشكل العقار الثروة المادية الأكثر استقطابا للمستثمرين باعتباره الركيزة الأساس للتنمية الأمر الذي ينتج معه مجموعة من المنازعات والتي تحتاج إلى تدخل قضائي لحل الخلافات، ولا شك أن القضاء يبحث عن النص المناسب للتطبيق على موضوع النزاع، وقد ظل العقار بالمغرب خاضعاً لأحكام الفقه المالكي إلى حدود سنة 1913م أي بعد فرض الحماية الفرنسية على المغرب حيث عمدت سلطات الحماية إلى سن قواعد قانونية دخيلة على المجتمع المغربي فسنت ظهير الالتزامات والعقود في 12 غشت 1913 وكذا ظهير التحفيظ العقاري بنفس التاريخ. ومع صدور هذين الظهيرين أصبح النظام العقاري بالمغرب يعرف ازدواجية القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق حيث صار ينقسم إلى عقارات محفظة وعقارات غير محفظة ومع هذا الانقسام تباينت الآراء حول القواعد الواجبة التطبيق على العقارات غير المحفظة الأمر الذي انبرى له الباحثون بالكتابة والتأليف وفيما يلي مقال للدكتور محمد الكشبور بعنوان:
مشكلة التنازع بين الفقه المالكي وقانون الالتزامات والعقود في مجال العقار غير المحفظ.