الــــــــــــــحــــــــيــــــــازة
ء الــــــتـــــــســـــــجــــــيـــل
شرط
الحيازة في الصدقة شرط أساسي.
قرار م.أ 1290 بتاريخ
1986/10/21
قضاء المجلس الأعلى –
يكفي في رسم الصدقة تمييز المتصدق و لو
بوصف واحد طالما أنه لا نزاع في هويته – قبض المتصدق به، يستلزم قبول الصدقة.
قرار م.أ 2032 بتاريخ
1995/11/21
قضاء المجلس الأعلى – 49/50
إشهاد
لا يكفي لصحة الهبة بالنسبة لشرط الحيازة
مجرد اعتراف الموهوب له بتسلم الدار فارغة من شواغل الواهب و أمتعته، بل لا بد من معاينة
الإفراغ و الحيازة من طرف العدلين، طالما أن من شروط الهبة حيازتها في حياة الواهب.
قرار م.أ 4831
بتاريخ 1999/10/20
قضاء المجلس الأعلى – 55
معاينة
اقتسام الأب أملاكه بين أولاده في حياته
يعد عطية تجري عليها أحكام التبرعات – لا يقضى بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في
حبس أو رهن أو هبة؛ و لو أقر المعطي في صحة أن المعطى له قد حاز، و شهدت عليه بإقراره
بينة ثم مات، لم يقض بذلك –إن أنكر الورثةء حتى تعاين البينة الحوز.
قرار م.أ 359 بتاريخ
1983/03/22
قضاء المجلس الأعلى – ع 32
رسم الصدقة الذي شهد فيه العدلان بالحيازة
معاينة و تطوفا لا يمكن أن يناهض باللفيف لنفي الحيازة، لعدم تطابق الحجتين، و لتقديم
المثبت على النافي، لأن الأول عالم ما يجهله الثاني.
قرار م.أ 949 بتاريخ
1989/06/13
قضاء المجلس الأعلى – 45
تصرف
تصرف المتصدق إليه في المتصدق به قبل وقوع
المانع، يثبت الحيازة و يغني عن معاينة الحيازة في رسم الصدقة.
قرار م.أ 284 بتاريخ
1980/04/22
قضاء المجلس الأعلى – ع 27
تصرف الواهب في الهبة و بيعها بصفته وكيلا
عن الموهوب له يغني عن الحيازة بالمعاينة.
قرار م.أ 526 بتاريخ
2002/07/10
قضاء المجلس الأعلى – 59/60
أثر
إذا ثبت أن المتصدق عليه حاز المتصدق به
في حياة المتصدق الذي نازعه في الحيازة قيد حياته، فإن الصدقة صحيحة و مستوفية للحيازة.
قرار م.أ 4 بتاريخ 1995/01/03
قضاء المجلس الأعلى – 47
حيازة المتصدق به فور وقوع الصدقة و في
حياة المتصدق يكفي لصحة الصدقة.
قرار م.أ 98 بتاريخ
1999/01/06
قضاء المجلس الأعلى – 53/54
تسجيل
الدفع بعدم تسجيل الصدقة بالسجل العقاري
في حياة المتصدق يعتبر دفعا وجيها.
قرار م.أ 2370 بتاريخ
1995/12/26
قضاء المجلس الأعلى – 49/50
تسجيل رسم الصدقة بالرسم العقاري قيد حياة
المتصدق يعتبر حيازة قانونية يغني عن الإشهاد بمعاينة الحيازة و إثباتها.
قرار م.أ 174 بتاريخ
1996/02/13
قضاء المجلس الأعلى – 49/50
لا يعتد بعقد الهبة الذي لم يقع تسجيله
على الرسم العقاري قبل وقوع المانع، ما دام الموهوب له لم يحز الموهوب حيازة فعلية.
قرار م.أ 4204 بتاريخ
2001/11/29
قضاء المجلس الأعلى – 59/60
لا يمكن أن يؤثر عدم تسجيل عقد التحبيس
على أثره مادامت الحيازة المادية قد تمت فعلا.
قرار م.أ 579 بتاريخ
2002/02/13
قضاء المجلس الأعلى – 57/58
عدم تسجيل الهبة في الرسم العقاري في حياة
الواهب لم يبق له أثر في تحقق الحيازة، طالما أن الحيازة تحققت فعلا و قانونا بعد تفويت
الموهوب له للعقار.
قرار م.أ 526 بتاريخ
2002/07/10
قضاء المجلس الأعلى – 59/60
صدقة – شروط
شروط عقد الصدقة حسب الفقه.
قرار م.أ 6560 بتاريخ
1995/12/12
قضاء المجلس الأعلى – 49/50
صدقة ء رجوع
لا يثبت الرجوع في الصدقة إلا بعقد يناهض
عقد الصدقة.
قرار م.أ 949 بتاريخ
1989/06/13
قضاء المجلس الأعلى – 45
إن حوز أو عدم حوز المتصدق عليه للمتصدق
به خلال حياة المتصدق لا أثر له على صحة الصدقة، إذ أن له أن يحوزه بغير إذنه، أو أن
يجبره على الحوز ما دام المتصدق حيا، و أن الاعتصار لا يلحق الصدقة، كما أن الرجوع
في الصدقة لا ينتج أي أثر قانوني حول ما تم التصدق به.
قرار م.أ 1089 بتاريخ
2002/03/27
قضاء المجلس الأعلى – 59/60
نحلة
النحلة التي انعقد عليها الزواج لا تحتاج
إلى حيازة. لذا فلا تأثير لعدم حيازة المنحولة حتى طلقت و تزوجت زواجا ثانيا، على صحة
النحلة.
قرار م.أ 1102 بتاريخ
1987/10/20
قضاء المجلس الأعلى – 41
حبس
ألفاظ المحبس كألفاظ المشرع ما لم يكن الهدف
منها غير مشروع، فلا يجوز تجاوزها؛ بل يجب التقيد بها، و بشروط المحبس.
قرار م.أ 293 بتاريخ
1989/02/21
قضاء المجلس الأعلى – 42/43
قرار م.أ 606 بتاريخ
2001/02/08
قضاء المجلس الأعلى – 59/60
إذا ثبت التحبيس فلا يمكن تفويته و لا قسمته
قسمة بتية، لأن ذلك يتنافى مع طبيعة الحبس الذي هو تمليك المنافع لا الثروات.
قرار م.أ 83
بتاريخ 1998/02/10
قضاء المجلس الأعلى – 52
حبس معقب
يمكن للسلطة المكلفة بالأوقاف أن تقوم بتصفية
الحبس المعقب إذا تبين لها أن المصلحة العامة أو مصلحة المستفيدين تستوجب ذلك – و تقدير
هذه المصلحة يخضع لرقابة القضاء.
قرار م.أ 400 بتاريخ
1990/12/06
قضاء المجلس الأعلى – 45
مــــــــحـــــــابـــــــــــاة
المحاباة
لا تكفي محاباة الوارث لبطلان العقد، بل
لا بد من اقتران هذا الأخير بمرض الموت.
قرار م.أ 809 بتاريخ
1982/12/25
قضاء المجلس الأعلى – ع 31
عناصر دعوى المحاباة هي وقوع البيع بأقل
من القيمة، و لإيثار البائع للمتعاقد معه.
قرار م.أ 532 بتاريخ
1985/04/16
قضاء المجلس الأعلى – 37/38
إصابة البائع بخلل عقلي و معاناته من مرض
مزمن ألزمه الفراش إلى أن مات، و بيعه لابنته في مرض موته، قرائن على المحاباة.
قرار م.أ 539 بتاريخ
2001/02/07
قضاء المجلس الأعلى – 57/58
مرض
مادام الهالك كان صحيحا أثناء التعاقد و
كامل الإدراك، فإن الشهادات الطبية المتعلقة بفترات خارجة عن إطار التعاقد لا تأثير
لها.
قرار م.أ 574 بتاريخ
2002/07/24
قضاء المجلس الأعلى – 59/60
أتمية
الإشهاد على المتصدق بالأتمية كاف في صحة
عقد الصدقة.
قرار م.أ 664 بتاريخ
1995/03/28
قضاء المجلس الأعلى – 47
هرم
لا أثر لهرم الواهب على هبته ما دام رسم
الهبة قد سجل بالرسم العقاري، و الطاعنون لم يجادلوا في موضوع الحيازة، و مادام الواهب
لم يرجع عن هبته قيد حياته.
قرار م.أ 554 بتاريخ
1996/07/23
قضاء المجلس الأعلى – 53/54
مرض الموت
لا تجوز صدقة المريض مرض الموت و تتعرض
للبطلان متى قامت أدلة كافية على إنجازها في مرض الموت.
قرار م.أ 620 بتاريخ
1997/10/07
قضاء المجلس الأعلى – 52
أهم شرط لاعتبار المرض مرض موت، أن يكون
مخوفا، أي أن يكون من الأمراض الخطيرة التي لا يرجى منها أي شفاء من الناحية الطبية،
ز تؤدي غالبا إلى وفاة صاحبها – تعتبر أمراض موت، تشمع الكبد و النزيف الهضمي.
قرار م.أ 6742 بتاريخ
1997/10/29
قضاء المجلس الأعلى – 55
لا يشترط لإبطال عقد الصدقة الصادرة عن
المريض مرض الموت أن يكون الشخص فاقد الوعي، بل يكفي أن تكون إرادته معيبة للمرض.
قرار م.أ 112
بتاريخ 1999/03/09
قضاء المجلس الأعلى – 55
تــــــولــــــــــيـــــــــــج
شفعة تبرع ء إثبات المعاوضة
لا تقبل الشفعة في عقد تبرع لم يطعن فيه
بشبهة بيع أو معاوضة.
قرار م.أ 149 بتاريخ
1981/03/04
قضاء المجلس الأعلى – ع 29
إذا ادعى طالب الشفعة صورية عقد الهبة المطلوب
الشفعة فيه، فلا يكون ملزما بعرض الثمن حتى يستجاب لطلبه؛ و ذلك منطقي لغياب أي ثمن
في عقد الهبة الصوري المطلوبة فيه الشفعة، لأن انعدام المحل يؤدي إلى ارتفاع حكم النص.
فتكون المحكمة قد خرقت القانون إذا رفضت دعواه لعدم عرض مقابل الشفعة.
قرار م.أ 615 بتاريخ
1989/04/04
قضاء المجلس الأعلى – 42/43
يمين – محاباة
الدعوى في التوليج توجب اليمين المتممة
– دعاوى التوليج غير دعاوى المحاباة.
قرار م.أ 532 بتاريخ
1985/04/16
قضاء المجلس الأعلى – 37/38
قرائن
وثيقة إقرار الأم بدين لابنتها التي كانت
تقيم معها و على نفقتها صورة من صور التوليج – يثبت التوليج بالإقرار و القرائن و بما
يرتقي إلى مستواهما من القرائن الدالة عليه بوضوح. و من القرائن سكوت البنت و عدم مطالبتها
بما اعترفت لها به أمها إلا بعد 7 سنوات من وفاتها.
قرار م.أ 758 بتاريخ
1987/06/30
قضاء المجلس الأعلى – 41
البيع للزوجة، و عدم حيازة المبيع في حيلة
المبيع، و عدم معاينة الشهود حيازة الثمن، كلها قرائن على التوليج.
قرار م.أ 1007 بتاريخ
1995/05/30
قضاء المجلس الأعلى – 47
إثبات
الأصل في العقود الصحة، و عدم إثبات التوليج
المدعى به، يبقي العقد بيعا.
قرار م.أ 2567 بتاريخ
1994/07/20
قضاء المجلس الأعلى – 48
تصرفات المريض العوضية صحيحة ما دام لم
يثبت كونها توليجا؛ إذ المريض لا يحجر عليه في مؤونته و تداويه و تصرفاته العوضية.
قرار م.أ 6013 بتاريخ
1995/11/21
قضاء المجلس الأعلى – 49/50
صحة عقد الصدقة
*وحيث أنه من المقرر فقها وقضاء أنه يشترط في صحة
الصدقة إشهاد عدلين على معاينة حوز المتصدق به وإخلائه من أمتعة المتصدق فإن لم تتم
حيازة المتصدق به حتى حصل مانع للمتصدق من موت أو فلس بطلت الصدقة وهو قول ابن عاصم
في التحفة وللمعنين بالحوز تصحء ومن يصح قبضة وما قبضء معطاه مطلقا لتفريط عرض يبطل
حقه باخلاف أن فاته في ذلك التلافي.
* وحيث أنه من المقرر فقها وقضاء أنه يشترط في صحة
الصدقة إشهاد عدلين على معاينة حوز المتصدق به وإخلائه من أمتعة المتصدق فإن لم تتم
حيازة المتصدق به حتى حصل مانع للمتصدق من موت أو فلس بطلت الصدقة وهو قول ابن عاصم
في التحفة وللمعنين بالحوز تصحء ومن يصح قبضة وما قبضء معطاه مطلقا لتفريط عرض يبطل
حقه باخلاف أن فاته في ذلك التلافي.
ملف عقاري عدد 118/89، قرار بتاريخ:
29/1/1990
الاشعاع ع 3
عقد الصدقة: الحيازة
* وحيث أنه حقا وإن كان عقد الصدقة المطلوب إبطاله
خال مما يفيد وقوع حيازة المتصدق عليهم للشيء المتصدق به معاينة شاهدي العقد وإن الحيازة
في التبرعات ومنها الصدقة شرط جوهري وأساسي لصحتها فإن الحيازة المذكورة لا تشترط أن
تكون فورية عند الإشهاد بعقد الصدقة بل يمكن أن تقع في أي وقت بعد العقد وإنما شرط
أن تقع قبل حدوث المانع من موت أو تفليس للمتصدق وهذا هو الشرط الجوهري لصحة التبرعات
ومن ضمنها الصدقة.
* وحيث من جهة أخرى أن الحيازة في التبرعات لا تكون
فقط بمعاينة عدلي الإشهاد بها بل يمكن إثباتها ببينة أو بأي تصرف يقع على الشيء المتبرع
به حسبما أقره المجلس الأعلى في قراره عدد 284 في الملف 63548 الصادر بتاريخ
22/4/80 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 27 صفحة 112
ملف رقم 2082/90/6، صدر بتاريخ
10/6/1991
الاشعاع ع 6
عقد الهبة: الحيازة
*حث أنه من المقرر فقها والمطبق قضاأ أن الحيازة
شرط لإتمام الهبة ونفاذها، فإذا لم تتم حيازة الموهوب لها قبل وفاة الواهب أو إفلاسه
بطلت الهبة ولا يكفي اعتراف الواهب بهذه الحيازة بل لابد من معاينتها من طرف الشهود.
* وحيث أنه بالرجوع إلى عقد الهبة العرفي فهو لا يتضمن
وقوع هذه الحيازة ومعاينتها بل يشير إلى عبارة تدل على أن هذه الحيازة ستقع في المستقبل
مثل سيكون لها التصرف، وأن تحوزه.
وحيث أنه مادامت الموهوب لها لم تثبت وقوع
حيازتها للحظ الموهوب لها قبل وفاة الهالك وأن ما تمسكت به من تسجيل عقد الهبة يقوم
مقام هذه الحيازة لا يكفي وحده بل لابد من إثبات وقوع الحيازة ومعاينتها من طرف الشهود
لأن الحيازة شرط صحة عقد الهبة كما هو مقرر في الفقه المالكي الذي هو المرجع في تحديد
شروط أركان عقد الهبة وأن التسجيل شرط لإتمام نقل ملكية الشيء الموهوب من الواهب إلى
الموهوب له متى كان محل الهبة عقارا محفظا طبقا لمقتضيات الفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ.
ملف عقاري 4303/92 بتاريخ 25/1/1994
الاشعاع ع 11
معاينة حوز المتصدق به
وحيث انه من المقرر فقها وقضاء انه يشترط
في صحة الصدقة اشهاد عدلين على معاينة حوز المتصدق به من طرف المتصدق عليه فان لم تتم
حيازة المتصدق به حتى حصل مانع للمتصدق من موت أو تفليس بطلب الصدقة قال الغرناطي
: والحوز شرط صحة التحبيس قبل حدوث موت أو تفليس.
ملف رقم 330/90ء بتاريخ 16/5/91
الاشعاع ع 21
عقد الصدقة: الحيازة
حيث انه من المتفق عليه فقها وقضاء ان الصدقة
كسائر التبرعات يشترط لصحتها ان يحوزها المتبرع عليه من المتبرع سنة على الاقل قبل
حصول المانع من المرض المخوف الذي يحكم الاطباء بانه يكثر من الموت، او بالموت او بالفلس
حوزا يكون بمعاينة الشاهدين لعقد التبرع كما يقول صاحب التحفة.
قال الشيخ التاودي : عليه وكذا سائر التبرعات
من هبة وصدقة او نحلة فان لم تحز حتى مات المحبس او فلس او مرض ومات منه بطل، قال ابن
سلمون ولا بد من حوزه في حيازة المحبس وقبل فلسه او مرض موته والا بطل وذلك أي الحوز
بالشهادة على المعاينة ولا يجزئ فيه الاقرار وهذا كله اذا حبس او أخطئ في صحته ولم
تحز عنه حتى مات الخ وثانيهما معاينة حيازة الدار المتصدق بها قبل حصول المانع لقوله
المتحف.
وان يكن موضع سكناه يهب فان الاخلاء له حكم وجب
قال الشيخ التاودي : عليه، أي الموضع، سكناه
فلابد من معاينة الدار خالية من شواغل الاب أمتعته ثم لا يعود اليها ولو بكراء عاما
كاملا فمتى عاد اليها قبله بطلت الخ.
وحيث ان عقد الهبة محرر باللغة الفرنسية
خال من مقتضيات الشرطين المذكورين على الوجه
المطلوب فيهما ما جاء فيه من كون الموهوب عليهما يحوزان الملك موضوع العقد ابتداء من
تقييده بالرسم العقاري المذكور يخالف القواعد الواجبة التطبيق في مثل النازلة.
وحيث من كالثابت من ان عقد الهبة مؤرخ في
4/5/1983 وان الواهب السيد نهر محمد بن صالح توفي بتاريخ 8/5/1983 بينما الموهوب عليهما
المستانف عليهما سجلاه بالمحافظة العقارية بتاريخ 9/5/1983 كما يشهد بذلك طابعها على
صورة وذلك بعد موت الواهب بيوم واحد مما يدل على ان حيازة المدعى عليهما لم تتحقق،
وانه لا يجوز التبرع ممن هو في الاحتضار وفي حالة مرض الموت المزمن عملا بقول صاحب
التحفة :
صدقة تجوز الا مع المرض**موت وبالدين المحيط
عترض
أي فمن تصدق وهو مريض واستمر على مرضه الذي
لا يقدر معه على التصرف بان يكون ملازما للفراش الى ان مات فان الهبة تبطل لحق الورثة
في المال وتصير وصية تخرج من الثلث بعد ان كانت صدقة تخرج من راس المال وتجري عليها
احكام الوصايا فان كان بالثلث فاقل لغير وارث نفدت بلا شرط الحوز واذا كانت باكثر من
الثلث فانها على اجازة الورثة فان صح من مرضه ذلك صحة ظاهرة لزمته فصحته بشرط الحوز.
القرار عدد : 832
بتاريخ 18/6/1986 ملف عدد : 1341/85
مجلة المحاكم المغربية ع49
عقد الصدقة الحيازة
*حيازة المتصدق للمتصدق به، نيابة عن ولديه المتصدق
عليهما القاصرين صحيحة بناء على قاعدة الواحد بالشخص لها جهتان.
*سكنى المتصدق بالدار المتصدق بها لا تبطل الصدقة،
اذا كان ذلك منحصرا في الثلث فما دون. عملا بالفقه المعمول به، المشار اليه بقول الشيخ
خليل " الا ان اقلها".
*تسجيل الصدقة بالرسم العقاري، وما ينتجه من الحيازة
القانونية يغني عن الحيازة الفعلية لان الاولى اقوى .
*استنادا الى ذلك فان منازعة الطاعن. بكون شرط الحيازة
منعدما لان المتصدق تولاها بنفسه ولانه ظل ساكنا بالدار الى ان مات وإدلائه بموجب يثبت
ذلك لا تنفعه .
الملف عدد 758/94
بتاريخ 08/03/1995
المحاكم المغربية ع 74
عقد الصدقة
حقا مانعاه الطاعنون فيما يخص الوسائل المستدل
بها استئنافيا ذلك انه من المقرر فقها وقضاأ ان الصدقة يلزم لصحتها وانتاج اثرها القانوني ان يحوزها المتصدق عليه سنة على
الاقل قبل حصول المانع من المرض المخوف او الموت او الفلس وان حوز المتصدق به، لا يتم الا اذا عاين الشهود فراغها
من شواغل المتصدق أمتعته، وفي هذا ايقول صاحب التحفة .
وان يكن موضع سكناه يهب فان الاخلاء له
حكم وجب، قال الشيخ التاودي عند شرحه للبيت :
وعليه سائر التبرعات من هبة او صدقة، فان لم يحز حتى مات الواهب او المتصدق او فلس او
مرض ومات بطلت :
وعليه أي لموضع سكناه فلا بد معاينة الدار خالية من
شواغل البيت وامتعته، ثم لا يعود اليها ولو
بكراء عاما كاملا فمتى عاد اليها قبله بطلت .
وهو قول الشيخ خليل في مختصره
.
دار سكناه الا ان يسكن اقلها ويكري له الاكثر
وان سكن النصف بطل فقط والاكثر بطل الجميع .
وحيث اورد الطاعنون من جهة على ان المتصدقة
ظلت حائزة للعقار موضوع عقد الصدقة الى ان توفيت
به بتاريخ 19 شتنبر1994 مستظهرين بشهادة الوفاة المصورة من طرف الدكتور كراشي
مصطفى الذي عاين الوفاة الشيء الغير المنازع
فيه من طرف المطعون ضدها مما يبرز بصفة لا مراء فيهما ان المتصدقة لم ترفع يدها
قبل وفاتها عن العقار موضوع عقد الصدقة وتحل محلها المتصدق لها مما يدل على ان حيازة
هذه الاخيرة لم تتحقق .
وحيث يتجلى من معاينة عقد الصدقة من جهة اخرى انه لم يقع التنصيص فيه على
معاينة العدلين لحيازة المتصدق لها بالعقار موضوع عقد الصدقة واخلائه من أمتعة المتصدقة وانما تم ذلك اشهادا
من هذه الاخيرة فقط، وهو الاستدلال الذي جنحت اليه محكمة البداية لاعتبار ان الحوز قائم مجافية بصنيعها الذي جنحت له الاتجاه السليم
ومخالفة بمنحاها ما هو مقرر فقها وقضاء من شرط
معاينة البينة للحيازة علاوة على ان الاقرار بالحوز لا يغني عن الاشهاد بمعاينة حوز المتصدق له بالمتصدق به واخلائه من
امتعة المتصدق .
قال ابن سلمون : ولابد من حوزه في حيازة
المحبس وقبل فلسه ومرض موته والا بطل وذلك بالشهادة على المعاينة ولا يجزئ فيه الاقرار
.
ففي المدونة ولا يقضي بالحيازة الا بمعاينة
البينة لحوزه في حبس او رهن او هبة او صدقة ولو اقر المعطي في صحة المعطي له قد حاز وشهدت عليه باقرار
بينة ثم مات لم يقضي بذلكء ان انكر الورثةء وحيث انه تاسيسا على ما نوه اليه صدره،
فان عقد الصدقة خال من مقتضيات الشرطين المذكورين على الوجه المطلوب فيهما مما يتجه
معه الغاء قضاء محكمة البداية في الشق المتعلق برفض الطلب المضاد استنادا لمفعول الاثر
الناقل للاستئناف وتلافيا لتجاوز محكمة الدرجة الثانية حدود سلطتها كمحكمة استئنافية
والحكم من جديد بابطال عقد الصدقة المؤرخ في 14 نوفمبر 1991
قرار بتاريخ 29/1/97
ملف رقم 674/96
المحاكم المغربية عدد 85