الثلاثاء، 9 مايو 2023

الأحد، 1 يناير 2023

مشكلة التنازع بين الفقه المالكي وقانون الالتزامات والعقود

 يشكل العقار الثروة المادية الأكثر استقطابا للمستثمرين باعتباره الركيزة الأساس للتنمية الأمر الذي ينتج معه مجموعة من المنازعات والتي تحتاج إلى تدخل قضائي لحل الخلافات، ولا شك أن القضاء يبحث عن النص المناسب للتطبيق على موضوع النزاع، وقد ظل العقار بالمغرب خاضعاً لأحكام الفقه المالكي إلى حدود سنة 1913م أي بعد فرض الحماية الفرنسية على المغرب حيث عمدت سلطات الحماية إلى سن قواعد قانونية دخيلة على المجتمع المغربي فسنت ظهير الالتزامات والعقود في 12 غشت 1913 وكذا ظهير التحفيظ العقاري بنفس التاريخ. ومع صدور هذين الظهيرين أصبح النظام العقاري بالمغرب يعرف ازدواجية القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق حيث صار ينقسم إلى عقارات محفظة وعقارات غير محفظة ومع هذا الانقسام تباينت الآراء حول القواعد الواجبة التطبيق على العقارات غير المحفظة الأمر الذي انبرى له الباحثون بالكتابة والتأليف وفيما يلي مقال للدكتور محمد الكشبور بعنوان: 

مشكلة التنازع بين الفقه المالكي وقانون الالتزامات والعقود في مجال العقار غير المحفظ.

الاثنين، 1 أغسطس 2022

ضوابط إعداد البحوث الجامعية

 يشكل موضوع إعداد البحوث الجامعية أهمية قصوى لدى الباحثين وخصوصا المشتغلين منهم بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والشرعية، وهو ما عالجته ندوة وطنية حول الموضوع، تم جمع ونشر أشغالها من قبل مركز أثيل للدراسات العلمية والأبحاث الاجتماعية.


تقديم الأستاذ: عبدالمنعم الدقاق
 جمع وتنسيق الأستاذ: ياسين طليح

الخميس، 24 مارس 2022

الخميس، 10 سبتمبر 2020

قرار عدد 456: إقرار المتصدق عليها باستمرار المتصدق في الاستغلال - أثره

 القرار عدد 456 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2018


صدقة - إقرار المتصدق عليها باستمرار المتصدق في الاستغلال - أثره.

إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الطالبة أقرت بأن زوجها هو من بقي يستغل العقار الذي تصدق به عليها فكذبت حجتها لأن الإقرار أقوى، وأن الشهود تسمع شهادتهم وإن كانت البينة رسمية في حالة الإكراه أوالتدليس أو الصورية أو الخطأ المادي، في حين أن التصرف ليس هو الحوز، وليس هو الشرط الذي يطلب في الصدقة، ولم يكن الطعن بأحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 419 من ق.ل.ع لقبول شهادة الشهود في الطعن في صحة الحوز ومعاينته، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسداً ينزل منزلة انعدامه.

الاثنين، 9 مايو 2016

ٳعفاء الٲراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من واجبات التحفيظ العقاري


صدور المرسوم رقم 2.16.135 القاضي بٳعفاء الٲراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من واجبات التحفيظ العقاري
الجريدة الرسمية عدد 6462 بتاريخ 27 رجب 1437 الموافق 5 ماي 2016






للتحميل اضغط هنا


الثلاثاء، 19 أبريل 2016

صدور القوانين التنظيمية للسلطة القضائية بالجريدة الرسمية.


صدور القوانين التنظيمية للسلطة القضائية بالجريدة الرسمية 6456 الصادرة يوم الخميس 6 رجب 1437 الموافق لـــ 14 أبريل 2016,
للتحميل المرجو الضغط على التالي:


التحميل من هنا

الاثنين، 21 سبتمبر 2015

التنمية البشرية والحكامة الديموقراطية بالمغرب: جدلية التقاطعات الايجابية

التنمية البشرية والحكامة الديموقراطية بالمغرب: جدلية التقاطعات الايجابية
بقلم الدكتور امحمد الزرولي
تشكل التنمية البشرية ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمندمجة وقيمة مضافة لبناء صرح مجتمع ديموقراطي حداثي وشرط ضروري لتجذير المواطنة وتفعيل حقوق الإنسان ولتكريس دولة الحق والقانون• إن هذه الأطروحات المؤسسة على مركزية التنمية البشرية توجد اليوم في صلب النقاشات المرتبطة بالفعالية الكلية لاستراتيجيات وسياسات التنمية، وهي بذلك تكرس منعطفا جديدا بالنسبة للمقاربات التقليدية للتنمية• فالقطيعات الإبستمولوجية والسياسية والايديولوجية والاستراتيجية التي أحدثها مصطلح التنمية البشرية ترتب عنها تغير على المستوى المفاهمي بالنسبة للتنمية الشاملة وتحولات عميقة في العلاقات ما بين أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، أثرت بشكل كبير على مسلسلات تحديث ودمقرطة الدول• إن مركزية مفهوم التنمية البشرية وتعقد ارتباطاته بالحكامة الديموقراطية والتنمية الشاملة تطرح إشكالية تقاطعاتهما، خاصة في الدول الصاعدة مثل المغرب، التي راهنت على الليبرالية الاقتصادية والتعددية السياسية والانتقال الديموقراطي، ولكنها تبقى معوقة بطبيعة تنميتها البشرية، بحيث يحتل المغرب الرتبة 123 من أصل 177 دولة خلال سنة 2004 حسب التقرير الدولي للتنمية البشرية 2006 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية• فعلى الرغم من الانجازات المحققة، مازالت بلادنا تعاني من العجوزات الاجتماعية والعجوزات الديموقراطية والمرتبطة بالنوع الاجتماعي وكذا من ضعف الإندماج الداخلي والخارجي لهياكله الاقتصادية• وهذه مجموعة من العوامل التي تهدد تماسكه الاجتماعي واستقراره الداخلي، وتعيق إقلاعه الاقتصادي وتساهم في تعطيل انتقاله الديموقراطي• وعليه، كيف السبيل لتكسير الحلقات المفرغة لهذه العجوزات وخلق حلقات متداخلة لتنمية شاملة ومندمجة؟ أي ممارسات ديموقراطية اعتمدتها وأية علاقات هيكلية تفضيلها ما بين التنمية البشرية والحكامة الديموقراطية بهدف تدعيم تفاعلاتهما والاسهام في تقدمهما المتوازن في إطار تحقيق تدريجي لمشروع مجتمع حداثي وديموقراطي؟ يتبين من هذه الأسئلة الأساسية جدلية العلاقات ما بين الديموقراطية والتنمية ودولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان والضرورة الملحة بالنسبة للمغرب في تسريع أنساق تقدمه في كل الأوراش التنموية مع العمل على تناسقها وترابطها نظرا للتسابق الحاصل على المستوى العالمي• وحتى يتسنى رفع تحديات التنمية البشرية والحكامة الديموقراطية في تداخلاتها الايجابية، تتمحور المقاربة المقترحة على ثلاثة محاور: - أولا : تعميق اختيارات مشاريعنا المجتمعية الوحدوية مع ضمان تناسق جدلياتها في إطار توافقات ومواثيق وطنية - ثانيا: اعتماد استراتيجية هجومية للضبط الاجتماعي بارتباط وثيق بالحكامة الديموقراطية - ثالثا: تنمية المواطنة النشيطة والديمقراطية التشاركية وسلطة القرب•
1) تعميق اختيارات مشاريعنا المجتمعية الوحدوية وضمان تناسق جدلياتها في إطار توافقات ومواثيق وطنيةتعتبر الديموقراطية التي تشكل ركيزة اساسية لبناء صرح مجتمع حداثي، النظام الأقل سوءا في الأنظمة السياسية التي ابتكرتها البشرية لكونها تعتمد على احترام الحرية والمساواة• إنها ليست غاية في حد ذاتها، ذلك أنها تمثل اختيارا مجتمعيا لمواجهة الطموحات الجماعية الوطنية والحكامة الجيدة للشؤون العامة وكذا لتحسين رفاهية المواطنين• وتستلزم الديموقراطية انتخابات حرة وشفافة والتعددية السياسية وحرية التعبير وفصل السلط• بيد أنها لا تقتصر على هذا، بحيث أن الديموقراطية كمجموعة متجانسة من المبادئ والقيم والضوابط المرتبطة بالتنظيم الاجتماعي والسياسي من أجل تقسيم جيد للعمل ما بين السلط داخل الدولة، فهي توفر ميكانزمات مؤسسية لضمان فض النزاعات بشكل توافقي، والتدبير السليم للتحولات والتناوب على الحكم بناء على ثقافة تقديم الحساب ونتائج الاقتراع العام• غير أن الممارسة الديموقراطية السليمة والبناءة هي التي تقدم قيمة مضاعفة على مستوى التنمية وهي التي لا ينتج عنها إضعاف هيكلي للدولة ولمؤسساتها الدستورية• إن التشاؤم الذي يطبع التحليل الموضوعي لأنساق تنميتنا لا يجب أن يحول دون التفاؤل الذي يجب أن يطبع التفكير وإرادية العمل الاستراتيجي من أجل مواجهة أفضل للتحديات المستقبلية• وأهم التحديات يكمن في تعميق اختيارات مشاريعنا المجتمعية الوحدوية والجريئة مع ضمان تناسق جدلياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وترجمتها على شكل استراتيجيات وسياسات وبرامج مندمجة للتنمية، وذلك في إطار توافقات ومواثيق وطنية ما بين أطراف التنمية حول الأوراش الكبرى مثل انفتاح المغرب على العالم واندماجه الايجابي في الفضاء الأورو متوسطي، اعتماد التخطيط الاستراتيجي للتنمية، إصلاح نظام التربية والتكوين، إعداد التراب الوطني، البناء الجهوي، اللامركزية واللاتركيز، التشغيل، الصحة، القضاء على الفقر، اقتصاد المعرفة والتقنيات الجديدة للإعلام والاتصال، استعمالات الماء، التطهير والمحافظة على البيئة والتنميةالمستديمة••• ويجب أن يندرج إنجاز الأعمال الأساسية للتنمية في إطار مقاربات مستقبلية على المدى البعيد ومخططات استراتيجية على المدى المتوسط، كإطار لبلورة توافقية للسيناريوهات المستقبلية الإرادية للتنمية - مع اللجوء إلى الشراكات الإستراتيجية وعقود التخطيط والبرامج المندمجة وكذا البرمجة المتعددة السنوات للمالية العامة وبلورة الميزانية على أساس أهداف كبرى متكاملة• وعلاوة على الإصلاحات الضرورية لضمان استقرار الإطار الماكرو اقتصادي، يتعين متابعة التأهيل المؤسساتي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي مع مواجهة العوامل المعيقة للتنمية• إن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، وهو يتقدم على الواجهتين الاقتصادية والبشرية ولكن بخطى غير كافية نسبيا لمواجهة تحديات التنمية• فهو مطالب بتجاوز المشاكل المرتبطة ببطء مسارات نموه الاقتصادي وبأنساقه المتوسطة للتنمية البشرية، وبالتقطب المجالي القوي للأنشطة الاقتصادية، وبضعف تنوع النظام الإنتاجي وكذا بالفوارق الاجتماعية والجهوية الكبرى القائمة• وهو أيضا مطالب بتسريع سير الإصلاحات الماكرو اقتصادية والقطاعية واستغلال أمثل وكلي لآثار تلك التي تم انتهاجها وذلك لخلق تفاعلات ولرفع الزيادات في الإنتاجية والتنافسية وإنتاج الثروات ليتمكن من إعادة توزيع نتائجها ومن تحسين ظروف عيش السكان• كما يتعين كذلك اعتماد أعمال إرادية يمكن أن تنصب على سبيل المثال على اختيار أنجع للاستثمارات والتكنولوجيا خاصة في القطاعات الحديثة والمتميزة بقيمتها المضافة العالية، وتنمية تنافسية المجالات والتخصص الجهوي واندماج الجامعات مع النظم الانتاجية، وتقوية نجاعة نظام التربية والتعليم والترابط ما بين التربية والتكوين والتشغيل وكذا بتعميق مسلسل اللامركزية واللاتركيز والبناء الجهوي، وذلك في إطار توسيع أسس النمو والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية•
2) اعتماد استراتيجية اجتماعية هجومية بارتباط مع الحكامة الديموقراطية• خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، انتهج المغرب قطيعات عميقة في تدبير الشؤون الاجتماعية والسياسية ترجمت بالانتقال من المشروطية الاجتماعية والانفتاح السياسي إلى تسريع التنمية البشرية واعتماد الانتقال الديموقراطي• وهكذا تم اعتماد مرجعيات جديدة في مجال التنمية البشرية ودولة الحق والقانون والحكامة واحترام حقوق الإنسان• كما تم اعتماد محددات جديدة بهدف المصالحة مع ماضي حقوق الإنسان ومع وضع المرأة ومع واقع العالم القروي غير النافع ومع مشاكل هوامش الحواضر والأحياء الحضرية المهمشة• وفي هذا الصدد، وحتى يتسنى لها إنتاج التحولات الاجتماعية الهامة، فإن إشكاليات التنمية البشرية ومحاربة الفقر والفوارق يجب، ليس فحسب، إدماجها في صلب استراتيجية هجومية للضبط الاجتماعي وفي قلب الديناميات الشمولية للتنمية، بل كذلك ربطها بشكل وثيق بالحكامة الديموقراطية وإقرار دولة وطنية حديثة• وعلى الرغم من المقاومات والنزوعات المحافظة، فإن تغيرات عميقة بدأت تأخذ مجراها وأنماط جديدة للحكامة تم اعتمادها وتعبر عن تحولات استراتيجية حقيقية، كما أنها تبشر، من دون شك، بحدوث قطيعة على مستوى طبيعة ثقافية التنمية• وفي هذا السياق، دشنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقها صاحب الجلالة في 18 ماي 2005، قطيعة مع المقاربات والاستراتيجيات السابقة للعمل الاجتماعي وأقرت تحولا مفاهيميا على مستوى التنمية الاجتماعية• وباعتبارها منعطفا حقيقيا في مجال تسريع التنمية البشرية ومحاربة الفقر والتهميش، فإن هذه المبادرة تندرج تلقائيا في صلب استراتيجية اجتماعية هجومية، وتقوية دعائم التلاحم الاجتماعي وإقرار دور طلائعي للدولة في مجال ضمان الشروط الذاتية والموضوعية لممارسة الحقوق والواجبات المرتبطة بالمواطنة• وعلى ضوء الفعالية الاجتماعية لمشاريعها والآثار العميقة لبرامجها المتكاملة على السكان المعنيين والمجالات الترابية ذات الأولوية، فإن هذه المبادرة سيكون لها آثار سياسية عميقة ومخلفات على مستوى التأهيل الاجتماعي وعلى هيكلة الحقل الاجتماعي والسياسي والايديولوجي والديني من حيث تقوية المشروعية أو إضعافها بالنسبة للقوى السياسية القائمة، والحكامة الديموقراطية وتكريس المواطنة المسؤولة• وفي هذا الصدد، سيكون للأعمال التقييمية وتتبع تطور المؤشرات التي سيضطلع بها مرصد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي اجتمع مجلسه في بداية دجنبر 2006، دورا أساسيا في الرفع من الفعالية الاجتماعية ومن آثار المشاريع التي ستنجز في إطار هذه المبادرة• وفي نفس الاتجاه، أدخلت مدونة الأسرة لسنة 2004 قطيعة لصالح وضع عائلي أكثر مساواة ويعترف بالمسؤولية المشتركة للزوجين داخل الأسرة، وهو بذلك يساهم في إقرار مساواة مسؤولة وأقل تفاوت ما بين الزوجين• بيد أن هناك إشكاليات أخرى ذات طبيعة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية معنية في هذا الصدد، ويتعين استحضارها خاصة بهدف الادماج العادل لنساء ورجال الطبقات الوسطى والفقيرة في ديناميات التنمية• وهنالك أيضا قطيعة ذات بعد سياسي وإيديولوجي مرتبطة بخلق هيأة الإنصاف والمصالحة بهدف معرفة الحقيقة حول الممارسات السابقة في مجال انتهاك حقوق الانسان لتجنب تكرارها وتعويض الضحايا عن الأضرار الفردية والجماعية التي لحقت بهم ومصالحة المغاربة مع ذاكرتهم التاريخية والعمل على حفظها• إن العمل الهام الذي أنجزته هيأة الإنصاف والمصالحة يستحق الاحترام كتجربة فريدة في العالم العربي، إلا أن المقاربة المعتمدة من طرف الهيأة في ميدان تعويض الأضرار الجماعية تبدو اختزالية ومحدودة لكونها أبقت في الظل مجموعة من جهات ومناطق البلاد التي كانت ضحية لتجاوزات خطيرة في ممارسة السلطة وتم الاجهاز على حقها المشروع في التنمية لسنوات عديدة• وفي نفس السياق، يجب التذكير بالمقاربة المتميزة لتقرير خمسينية التنمية البشرية وآفاق 2025 والمحتوى القيم لهذا التقرير الذي يتعين مناقشة مضمونه لكونه قام بتقييم موضوعي للأنساق الماضية للتنمية البشرية واقترح آفاقا لسنة 2025 لمجابهة تحديات التنمية الشاملة، وذلك في إطار التملك الإرادي لمستقبل أفضل للمغرب• ويتعلق الأمر هنا بعمل من العيار الكبير كان لنا شرف الإسهام المتواضع فيه، وهو عرض للنقاش بالنسبة للأطراف• وما عدا إذا اعتبر ذلك من مسؤولية السياسيين فإن التطبيق العملي لآفاق 2025، مع رفع سقفها إلى 2030، وترجمتها على شكل استراتيجيات وسياسات وبرامج عمل مرقمة متوسطة المدى، كان يستلزم اهتماما أكبر وتحليلا أوسع لإثارة النقاشات التي سيحدثها التقرير من دون شك، خاصة على أبواب الانتخابات النيابية لسنة 2007 • ومما لا شك فيه، فإن المقاربتين المتكاملتين المعتمدتين من طرف كل من هيأة الإنصاف والمصالحة وتقرير خمسينية التنمية البشرية يحدوهما الدفاع عن الحق المشروع في التنمية مع احترام كرامة الانسان وحقوقه، وهما بذلك تؤسسان لثقافة جديدة للتنمية مبنية ليس على استمرارية المواجهات بين الأطراف، بل على العكس من ذلك على القطيعات الإيجابية المرتكزة على التحالفات الاستراتيجية والمفاوضات والحوار البناء•
3) تنمية المواطنة النشيطة والديموقراطية التشاركية وسلطة القرب إن ثقافة جديدة للتنمية تضع في صلب اهتماماتها إقرارا تدريجيا لدولة حديثة وديموقراطية واجتماعية ومجالية يجب أن ترتكز أساسا على الديموقراطية التشاركية والمواطنة النشيطة واحترام دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان والمبادرة الخاصة والمساواة في حظوظ الولوج للتنمية وكذا التضامن الإيجابي• إن مضمون وقوة الدولة الحديثة والديموقراطية والاجتماعية والمجالية/ الترابية بل وحتى سبب وجودها يكمن في قدرتها على التطوير المتتالي للرفاهية الاجتماعية والثقافية لمواطنيها، وعلى تحسين ظروف عيشهم وعملهم أينما استقروا وعلى تقوية السلطات الجهوية والمحلية وتنافسية المجالات وعلى ضمان الحد الأدنى في ميدان التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية، قصد توفير الشروط الموضوعية والذاتية لممارسة المواطنة والمشاركة الديموقراطية وكذا المساواة في حظوظ الولوج للتنمية للجميع و ذلك على أساس مؤشر يوضع لهذا الغرض على غرار مؤشر التنمية البشرية• وفي هذا المنظور، إذا كان من الضروري تكثيف المجهودات المبذولة في مجال إعادة هيكلة الحقل الديني في إطار تطهير الممارسات الدينية واقتلاع الحركات الدينية المتطرفة والأصولية، فإن تعميق ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان وتسريع التنمية البشرية يجب أن ترميا من جهتهما إلى إقرار ممارسات سياسية حديثة وتنمية ممارسات ديموقراطية نظيفة وتجذير المواطنة النشيطة والمسؤولة• إن المواطنة النشيطة والديموقراطية التشاركية تستلزمان تحديث هياكل الدولة وممارسة لسلطة قريبة من المواطنين ومن حاجياتهم وتتطلبان مؤسسات ديموقراطية ومنظمات سياسية حديثة وكذا إدماجا أمثل لأهداف العدل والتضامن والتنمية البشريةوفي هذا الصدد، يتعين القيام بأعمال لخدمة أهداف الحكامة الديموقراطية والتنمية البشرية المستدامة مثل محاربة الرشوة وتطهير الحقل السياسي وإعادة الاعتبار للعمل السياسي وتخليق الحياة العامة واعتماد الشفافية وثقافة تقديم الحساب بالنسبة للانتخابات البرلمانية والجماعية••• إن تسريع التنمية البشرية وتقوية الحكامة الديموقراطية يجب أن يخضعا لدينامية التقاطعات الايجابية وأن يتعاضدا كلاهما البعض في إطار حلقات متصاعدة للتنمية تهدف إلى تحرير المواطنين وتطوير قدراتهم البشرية وحرية الاختيار لديهم وتعميق مشاركتهم في الأوراش الاستراتيجية للتنمية والديموقراطية والبناء الإرادي لمستقبل أفضل لبلادنا.
 سوسيواقتصادي وباحث ) الدكتور امحمد الزرولي أصدر كتابا بالفرنسية تحت عنوان: العالم العربي: الحكامة الديموقراطية والتنمية الاجتماعية المستديمة• منشورات عكاظ• الرباط


الأحد، 20 سبتمبر 2015

قضاء القرب


القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته
كما تم تغييره:
-         القانون رقم 42.10الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.11.51 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)، ص 4632.






ظهير شريف رقم 1.11.151 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)بتنفيذ القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته[1]
   
الحمد لله وحده،

الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432(17 أغسطس2011)

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة،
الإمضاء : عباس الفاسي   
المادةالأولى
يحدث قضاء للقرب بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية يوزع اختصاصه الترابي على النحو التالي:
-أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية؛ ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم؛
-أقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين؛ ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم. 
المادة 2
تتألف أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة.
تعقد الجلسات بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط، وبدون حضور النيابة العامة.
يمكن عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب للنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب. 
المادة 3
تسند الجمعية العمومية البت في القضايا التي تندرج ضمن قضاء القرب للقضاة العاملين بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين. 
المادة 4
يكلف رئيس المحكمة الابتدائية، أو من ينوب عنه، قاضيا للنيابة عن قاضي القرب في حالة غيابه أو عند ظهور مانع قانوني يمنعه من البت في الطلب. 
المادة 5
إن القواعد المتعلقة بالاختصاص والمسطرة المطبقة في القضايا المدنية والجنائية أمام أقسام قضاء القرب، هي المحددة بمقتضى هذا القانون ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك، كما تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون. 
المادة 6
تكون المسطرة أمام أقسام قضاء القرب شفوية ومجانية، ومعفاة من الرسوم القضائية. 
المادة 7
تكون جلسات أقسام قضاء القرب علنية، وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون[2]، وتضمن في سجل خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة التنفيذية.
يتعين النطق بالأحكام وهي محررة، وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة أيام الموالية لتاريخ النطق بها.
إذا صدر الحكم بحضور الأطراف تم التنصيص على  ذلك في محضر الجلسة، ويشعر القاضي الأطراف بحقهم في طلب الإلغاء وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 بعده ولا يعتبرذلك بمثابة تبليغ إلا إذا تم تسليم نسخة الحكم بالجلسة وتم التوقيع على ذلك. 
المادة 8
يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالحكم، وذلك بناء على الحالات المحددة في المادة 9 بعده. 
المادة 9
يمكن تقديم طلب إلغاء الحكم إذا توفرت إحدى الحالات التالية:
-إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي؛
-إذا لم يجر محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة 12 بعده؛
-إذا بت فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب، أو أغفل البت في أحد الطلبات؛
-إذا بت رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق؛
-إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف؛
-إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالتبليغ أو الاستدعاء؛
-إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم؛
-إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى. 
يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه، في غيبة الأطراف، ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات؛ وفي جميع الحالات يبت داخل أجل الشهر.
لا يقبل هذا الحكم أي طعن. 
المادة 10
يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة  والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات.
إذا عمد المدعي إلى تجزئة مستحقاته للاستفادة مما يخوله هذا القانون لا تقبل منه إلا المطالب الأولية.
إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الأصلي لتحديد مبلغ النزاع ويبقى القاضي مختصا بالنسبة للجميع.
في حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب أحيل صاحبه على من له حق النظر. 
المادة 11
ترفع الدعوى إلى قاضي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المثارة، وفق نموذج معد لهذه الغاية، ويوقعه مع الطالب.
إذا كان المدعي عليه حاضرا أوضح له القاضي مضمون الطلب وإذا لم يحضر بلغ له مقال المدعي أو نسخة من المحضر في الحال، ويحتوي هذا التبليغ على استدعاء لجلسة لا يتجاوز تاريخها ثمانية أيام. 
المادة 12
يقوم قاضي القرب وجوبا، قبل مناقشة الدعوى، بمحاولة للصلح بين الطرفين. فإذا تم الصلح بينهما، حرر بذلك محضرا وتم الإشهاد به من طرفه. 
المادة 13
إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت في موضوعها داخل أجل ثلاثين يوما بحكم غير قابل لأي طعن عادي أو استثنائي، مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه. 
المادة 14
يختص قاضي القرب بالبت في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص عليها في المواد الموالية، ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها الترابي أو التي يقيم بها المقترف. 
المادة 15
يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و500 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
-من رفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني، وكان في استطاعته القيام بها، وذلك في حالة حادثة أو اضطراب أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية كارثة أخرى وكذا في حالة لصوصية أو نهب أو جريمة تلبس أو صياح الجمهور وتنفيذ قضائي؛
-من رفض إعطاء اسمه وعنوانه أو أعطى اسما أو عنوانا غير صحيح عند مطالبته بذلك بوجه قانوني؛
-من امتنع دون عذر مقبول عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته إليه السلطة العامة؛
-من قام بتشويش يمس سير العدالة في الجلسة أو في أي مكان آخر؛
-من رفض السماح لأحد رجال السلطة العامة بدخول منزله متى كان هذا الدخول مأذونا به طبقا للقانون؛
-أصحاب المؤسسات السياحية الذين لا يقومون بتقييد أسماء وصفات وعناوين وتاريخ دخول شخص نام أو قضى الليل كله أو بعضه لديهم بمجرد دخوله، وكذلك تاريخ خروجه بمجرد مغادرته في سجل موافق للقانون، دون ترك أي بياض، وكذلك من لم يقدم منهم هذا السجل إلى السلطة المختصة في المواعد التي تحددها النظم أو عند مطالبته بذلك؛
-من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المقررة لتداولها قانونا وذلك ما لم تكن زائفة أو مغيرة.
-من استعمل أوزانا أو مقاييس تختلف عن تلك التي أقرها التشريع الجاري به العمل وتحجز هذه الأوزان والمقاييس؛
-من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له فيه أو لا يتمتع بقواه العقلية ما لم ينتج عن ذلك ارتكاب فعل ضار؛
-من كان تحت حراسته مجنون وتركه يهيم على وجهه ما لم ينتج عن ذلك أي فعل ضار؛
-من لم يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع حوادث أثناء إقامة بناء أو إصلاحه أو هدمه؛
-من خالف حظر إطلاق الحراقيات في أماكن معينة؛
-من كان مكلفا بإنارة جزء من طريق عمومي و أهمل إنارته؛
-من أهمل وضع إشارة ضوئية على مواد تركها أو حفر أحداثها في أزقة أو ساحات، مخالفا بذلك القوانين والضوابط؛
-من أهمل تنظيف الأزقة أو الممرات في المحلات التي يعهد فيها للسكان بالقيام بذلك؛
-من ألقى بدون احتياط قاذورات على شخص؛
-من احترف التنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام؛
-من تسبب في موت أو جرح حيوانات أو دواب مملوكة للغير بإحدى الوسائل الآتية:
-سرعة العربات أو الخيول أو دواب  الجر أو الحمل أو الركوب أو إساءة سياقتها أو الزيادة في حمولتها؛
-استعمال أو استخدام سلاح دون احتياط أو عن رعونة أو إلقاء أحجار أو أشياء أخرى صلبة؛
-قدم المنازل أو المباني أو تعييبها أو عدم إصلاحها أو صيانتها أو أشغال شارع أو ممر أو ساحة أو طريق عمومي أو إحداث حفر أو أي أشغال أخرى قريبة منه دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة بمقتضى الضوابط المسنونة؛
-من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستأنس كان مملوكا له أو لا، وكذلك من أساء معاملته بالزيادة في حمولته؛
-من قطف ثمارا مملوكة للغير وأكلها في عين المكان؛
-من التقط ثمارا أو جمع بيد أو بمشط محصولا في المزارع التي لم تجرد نهائيا أو لم تفرغ إفراغا تاما من محصولها؛
-من عثر على دابة ضالة أو مهملة من دواب الجر أو الحمل أو الركوب ولم يخطر بها السلطة المحلية في ظرف ثلاثة أيام؛
-من قاد دوابا موجودة تحت حراسته مما أشير إليه في الفقرة السالفة، أو مر بها أو تركها تمر إما في أراضي الغير المهيأة أو المبذورة فعلا و لم تفرغ من محصولها وإما في مغارس الأشجار المثمرة أو غيرها؛
-من دخل أو مر في أراض أو جزء من أرض إما مهيأة للبذر أو مبذورة فعلا وإما بها حبوب أو ثمار ناضجة أو قريبة النضج، دون أن يكون مالكا لهذه الأرض ولا منتفعا بها ولا مستأجرا ولا مزارعا لها، وليس له عليها حق أو ارتفاق أو مرور، وليس تابعا و لا موكلا لأحد هؤلاء الأشخاص؛
-من ألقى أحجارا أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على منزل أو مبنى أو سور لغيره أو في حديقة أو مكان يحيط به سور؛
-من قام بأي وسيلة كانت دون رخصة إدارية بالكتابة أو وضع علامات أو رسوم على منقول أو عقار مملوك للدولة أو للجماعات المحلية أو على منقول موجود في تلك العقارات من أجل إنجاز مصلحة عمومية أو لكونه موضوعا تحت تصرف الجمهور؛
-من لم يكن مالكا لعقار ولا منتفعا منه ولا مكتريا له أو لم يكن مرخصا له من طرف أحد هؤلاء، وقام بوسيلة من الوسائل بوضع كتابات أو علامات أو رسوم عليه؛
-من وضع أو ترك في مجاري المياه أو العيون مواد أو أشياء أخرى يمكن أن تعرقل سيرها. 
المادة 16
يعاقب بغرامة تتراوح بين 300 درهم إلى 700 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
-مرتكبو أعمال العنف أو الإيذاء الخفيف؛
-مرتكبو السب غير العلني؛
-من رمى قصدا على شخص أشياء صلبة أو قاذورات أو غير ذلك من المواد التي من شأنها تلطيخ الثياب؛
-من قام بسرقات ونهب محصولات زراعية أو غير ذلك من المنتوجات النافعة التي لم تكن قد فصلت من مغارسها قبل الاستحواذ عليها؛
-من أفسد حفرة أو سياجا أو قطع أغصان سياج أو أزال أعوادا يابسة منه؛
-من شيد مصب ماء فوق طاحونة أو معمل أو بحيرة متجاوزا العلو المحدد من طرف السلطة المختصة فغمرت المياه الطرق أو أملاك الغير؛
-من عرقل الطريق العمومية بوضعه أو تركه دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت تمنع أو تقلل من حرية أو من أمن المرور؛
-من أغفل الإدلاء حالا عند طلب الأعوان المكلفين بشرطة الصيد بجواز الصيد ورخصة الصيد في غابة الدولة إن اقتضى الحال؛
-المكترون لقطعة صيد والحاملون للرخص والمأذون لهم وبصفة عامة جميع الصيادين الذين يمتنعون من إحضار قواربهم وفتح حجراتهم ومستودعاتهم وسياراتهم ودكاكينهم وأوعيتهم وسلالهم وشباكهم أو جيوبهم الصالحة لوضع وحفظ أو نقل السمك عندما يطلب منهم ذلك الأعوان المكلفون بشرطة الصيد لغاية معاينة المخالفات التي قد تكون ارتكبت من طرفهم في قضايا الصيد بداخل المياه الإقليمية، وتصادر آلات الصيد في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة؛
-من عثر عليه ليلا أو نهارا خارج الطرق والممرات العادية فوق أرض قامت الإدارة الغابوية بغرسها بالأشجار أو أحدثت بها مزروعات أو عملت على إيقاف رمالها. 
المادة 17
يعاقب بالغرامة من 500 إلى 1000 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
-من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضى أمر صادر عن السلطات الإدارية المختصة، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، ويعاد من جديد تنفيذ ما تضمنه الأمر تنفيذا كاملا على نفقة المحكوم عليه؛
-من ليس له محل إقامة معروف، ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أي حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل إذا لجأ إلى الإقامة بالشارع العام أو بالساحات أو الحدائق العمومية؛
- من قتل أو بتر بدون ضرورة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه، دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة للغير؛
- من سرق من الحقول محاصيل أو منتجات نافعة منفصلة عن الأرض ولو كانت في حزم أو أكوام دون أن يقترن فعله بظرف من الظروف المشددة لجريمة السرقة ومتى كانت قيمة المسروقات زهيدة؛
- من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد، وكان ذلك بواسطة سلات، أو حقائب أو ما يماثلها من أدوات أو بدواب الحمل متى كانت قيمتها زهيدة إن لم يقترن فعله بظرف من الظروف المشددة؛
-من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه أو السلطة المحلية، أو تملك بسوء نية منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطأ؛
-من ركب سيارة أجرة و هو يعلم أنه يتعذر عليه مطلقا أن يدفع واجب نقله؛
-من استأجر بيتا بفندق أو تناول وجبة بمطعم، أو استفاد من خدمة بمقهى وهو يعلم أن يتعذر عليه أن يدفع واجب ذلك.  
باستثناء الحالات المنصوص عليها في البنود الأول والثاني والثالث لا تحرك المتابعة  إلا بناء على شكاية من المتضرر.
المادة 18
يعاقب بغرامة تتراوح بين 800 درهم إلى 1200 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
-من قتل أو بتر دون ضرورة حيوانا مستأنسا في ملك الغير وفي مكان يملكه أو يكتريه أو يزرعه أو في أي مكان آخر؛
-مالكو ورعاة المواشي الذين يتركونها ترعى في المقابر، وإذا أثبت الحراس أنهم ارتكبوا ذلك بأمر من المالك، عوقب هذا الأخير بنفس العقوبة؛
-من أقام أو وضع في الأزقة أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية بدون رخصة صحيحة ألعاب قمار أو يانصيب، وتحجز كل الأدوات؛
-من ترك حيوانا مؤذيا أو خطيرا أو حرض حيوانا على مهاجمة الغير أو لم يمنع حيوانا تحت حراسته من الهجوم على الغير ما لم يترتب عن تصرفه أذى للغير؛
-مرتكبو الضجيج أو الضوضاء أو التجمع المهين أو الليلي الذي يقلق راحة السكان؛
-من عيب أو أتلف بأي وسيلة كانت طريقا عمومية أو اغتصب جزءا منها؛
-من أحدث قصدا أضرارا بأموال منقولة للغير باستثناء الأضرار الناشئة عن الحريق والمفرقعات وغير ذلك من أعمال التخريب الخطيرة. 
المادة 19
تحرك الدعوى العمومية بواسطة النيابة العامة التي تحيل على قاضي القرب المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية أو الأعوان المكلفين بإنجازها.
يمكن لقضاء القرب البت في المطالب المدنية الناجمة عن الأضرار، في نطاق الدعوى المدنية التابعة، في حدود الاختصاص القيمي المشار إليه في المادة العاشر أعلاه. 
المادة 20
إذا صرح قاضي القرب بعدم اختصاصه بالبت في الدعوى العمومية أحال القضية فورا على النيابة العامة. 
المادة 21
تكلف السلطة الإدارية المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب.
غير أنه يمكن، بطلب من المستفيد، تكليف المفوضين القضائيين بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب. 
المادة 22
تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
تحال على أقسام قضاء القرب ابتداء من ذلك التاريخ بحكم القانون جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها.












 
                                                                                     0107091223



البابالثاني: فيالاختصاصوالمسطرة 5






[1]- الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4392.
[2]-تم تغيير وتتميم الفصل 7 أعلاه بموجب القانون رقم 42.10المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.51 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)، ص 4632.


صفحتنا على الفيس بوك